الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار
المادة السادسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
يجب على كل مكلف ، باستثناء مير المقيم الذي ليس له منشأة دائمة في المملكة
وكذلا المســتثنين في المادة الســادســة عشــرة من هذه اللائحة ، الاحتفات بالدفاتر
، التجارية وهي على الأقل : دفتر اليومية العامة
،دفتر الأســـــتاذ العام ، دفتر الجرد
إضـافة للسـجلات المحاسـبية الضـرورية
اللازمة لتحديد الضـريبة بشـكل دقيق ، وتكون
هذه الدفاتر والســـــجلات ممســـــوكة داخل المملكة باللغة العربية ، مع الاحتفات
بالمســتندات التي تثبت صــحتها والبيانات واايضـاحات التي تفسـرها ، ويجوز للمكلف
تكليف هة مهنية متصصــــصــــة للقيام بذلا مع بقاء المكلف مســــ ولا مســــ ولية
مباشـــــ رة عنها ، مع ضـــــرورة التقيد بالشـــــروط والضـــــوابط الواردة في نظام الدفاتر
.التجارية
يجوز للمكلف مسا حساباته عن طريق الحاسب الآلي وفقاً للضوابط الآتية:
أ-
أن يكون مقر الحاســـــب الآلي بالمملكة، وبالنســـــبة للمكلف الذي يعمل في
المملكة من خلال منشــــأة دائمة يجوز أن
يكون مقر الحاســــب الآلي المركزي
في الصارج على أن يزود فرع المملكة بوحدة طرفية محلية يمكن عـــن طريقها
الحصول على كافة البيانات والقيود المتعلقة بحسابات المنشأة الدائمة في
.المملكة
ب-
أن يكون تدوين البيانات الصاصـة بهذه الدفاتر عن طريق الحاسـب الآلي باللغة
العر.بية، وأن تعكس نفس الصورة التي تعطيها الدفاتر المنصوغ عليها
ج-
حفظ كافة المســـــتندات الأصـــــلية الم يدة لجميع القيود المدونة بالدفاتر
.ًالمحاسبية محليا
د-
،أن تستصرج الحسابات الصتامية والميزانية العمومية من الحاسب الآلي مباشـرة
وفي حالة اســتصدام الحســابات التقليدية مع الاســتعانة بالحاســب الآلي في
بعض بنود الحسابات، فإنه يتعين إرفا كافة قيود التسوية وأن تكون باللغة
.العربية
هـ-
يجب استصراج بيانات مطبوعة في الحاسب الآلي (مصر ات) بشكل دوري (ربع
.سنوي) تتضمن ميع المعلومات
و-
أن توثق المنشــــأة نظام إدخال وتو يه
المعلومات (القيود المحاســــبية) في
.الحاسب الآلي وذلا للر وع إليها عند الحا ة
ز-
أن تتوافر لدى المنشــأة وســائل الأمان اللازمة والضــوابط الكافية التي تحول
.دون التلاعب في المعلومات والتي يمكن فحصها ومرا عتها
ح-
للمصـــــلحــة الحق في المرا عــة الآليــة للنظم والبرامج المطبقــة من قبــل
.المكلف في إعداد حساباته على الحاسب الآلي
الإقرارات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد