القانوني

الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار

المادة الخامسة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

باســــتثناء المكلفين الصاضــــعين لضــــريبة الاســــتقطاع النهائي، فإنه يلزم التســــجيل في :المصلحة للأمرا الضريبية لكل من أ- الشصص الصاضع للضريبة بمقتضى النظام وذلا قبل موعد نهاية سنته المالية تم يف المااي مدجب قرار وزير المالية2568 وتاريخ12 1440هـ .الأولى ب- الشــصص أو الجهة الملزمة باســتقطاع الضــريبة بمو ب المادة الثامنة والســتين .من النظام قبل تسديد الدفعة الأولى، بما في ذلا شركات الأشصاغ تقوم المصلحة بتسجيل الجهات الحكومية والم سس.ات العامة :تفر المصلحة مرامة عن عدم التسجيل في الموعد النظامي وفقاً للآتي فئة المكلــف الغرامة شصص طبيعي ريال شركة أموال مساهمة ريال كيانات أخرى ريال الدفاتر والسجلات المحاسبية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.