الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار
المادة التاسعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
يحق للمصـــــلحــة إ راء الفحص الميــداني للتحقق من وفــاء المكلف بــالالتزامــات
.المفروضة عليه بمقتضى النظام الضريبي
مع مراعاة الأحكام الواردة في الأنظمة الأخرى، يجوز القيام بفحص ميداني لمكلف
.بهدف تجميع معلومات عن مكلف آخر
،ويتم القيام بالفحص الميداني أثناء ساعات العمل الصاصة بالشصص الصاضع للفحص
والمكلف ملزم نظاماً بتقديم المعلومات التي تطلبها المصــلحة، كما يحق للمصــلحة
إ را .ء الفحص الميداني لكافة دفاتر وسجلات المكلف دون إشعار مسبق
يتم الفحص الميداني في موقع المكلف أو في مكاتب المصـــــلحة، بمو ب خطاب
رســـمي من المصـــلحة، وفي حالة نقل أي دفاتر أو ســـجلات أو مســـتندات من موقع
المكلف يعطى ســنداً بها، ويجوز لفاحص المصــلحة الشــصوغ لموقع ال مكلف بهدف
.التحقق من طبيعة عمل المكلف
إذا مسـا المكلف دفاتره وسـجلاته على وسـائط إلكترونية، يجب عليه تزويد فاحصـي
.المصلحة بالمعلومات التي يطلبونها على نسخ ورقية عند طلبهم ذلا
إذا لم يتعـاون المكلف الصـاضـــــع للفحص في تـأمين المعلومـات،المطلوبـة
تقوم
المص لحة بالتنسيق مع الأ هزة التنفيذية المصتصة ا باره على التعاون معها وتقديم
المســــتندات المطلوبة ، كما يجوز للمصــــلحة التحفظ على تلا المســــتندات إذا كان
هناك ســـــبب يجعلها تعتقد أن المكلف قد يحاول إخفاءها أو إتلافها أو التلاعب
بها.
ادل هيه الباري الارار الدزارت رقم1776
وتاريخ18
هـ وشال نلإ ا (إقا لم يح اول الم وف الااضع لوبلص قر تأميد الم ودماع
المطود ة يةـدز لوبا ص اتااق ا اجراءاع الحر تُم ِّ د مد الللإدا اوى اللوا اع والوةهع والموحنداع الألرى قاع اللإوة الحر تدقر هيه
الم ودماع
ويةدز ل. الحلبظ اوي ا مؤقحا يإقا شال هناك ب ية و. ي حاد مل الم وف قد يلاوا إلباءها مو إتهق ا مو الحهاب ا
عند الانتهاء من الفحص، تعاد المســـتندات إلى صــاحبها خلال خمســة عشــر يوماً من
.انتهاء الفحص، وللمصلحة أن تحتفظ بصورة عن أي مستندات أو قيود عند الحا ة
إذا لم توافق المصـلحة على إقرار المكلف، تشـعره بالتعديلات التي أ رتها على إقراره
الضريبي، وأسباب التعديل، ومقد ار الضريبة والغرامات المترتبة على ذلا، وحقه في
الاعترا ، والمدة النظامية المحددة للاعترا ، ويكون ااشــــعار بالبريد المســــجل أو
.بأي وسيلة أخرى تثبت استلامه ل شعار
مع عدم ااخلال بنص الفقرة (ب) من المادة الصامسة والستين من النظام، يعد ااقرار
مقبولاً من ال مصلحة إذا مضى على تقديمه خمس سنوات من نهاية الأ ل المحدد
.لتقديم ااقرار دون تلقي المكلف إشعاراً من المصلحة بشأنه
يجوز للمصلحة تصحي الأخطاء الحسابية والمادية خلال عشر سنوات من نهاية الأ ل
المحدد لتقديم ااقرار الضريبي عن السنة الضريبية بناءً على طلب
المكلـــف، أو إذا تم
.اكتشافها من المصلحة أو الجهات الرقابية
ويقصـــد بالأخطاء الحســـابية والمادية، الأخطاء الناتجة عن إحدى العمليات الحســـابية
مثل (الجمع، الطرح، الضــــرب، القســــمة)، أو الناتجة عن وضــــع رقم خطأ مكان الرقم
.الصحي ، أو ما شابه ذلا
يجوز للمصـلحة تصـحي الصطأ في تطبيق النظام والتعليمات خلال خمس سـنوات من
نهاية الأ ل المحدد لتقديم ااقرار الضـــــريبي عن الســـــنة الضـــــريبية بناءً على طلب
.المكلف، أو إذا تم اكتشاف الصطأ من المصلحة أو من الجهات الرقابية
الاعتراض والاستئناف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد