القانوني

الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار

المادة الثانية والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

يراعى عند اقتراح تشــــكيل اللجنة الاســــتئنافية المنصــــوغ عليها في الفقرة (ب) من المادة الســابعة والســتين من النظام، أن تكون من ا لرئيس وأربعة أعضــاء على الأقل .من ذوي الاختصاغ في مجال المحاسبة، والأنظمة، والضرائب لا يعد انعقاد اللجنة صــحيحاً إلا بحضــور الأملبية من أعضــائها على أن يكون من بينهم .الرئيس أو نائبه تنظر اللجنة بداية في ســـــلامة الاعترا من الناحية الشـــــكلية، ســـــواءً فيما يتعلق بتقديمه خلال الموعد النظامي، أو مدى قانونية التمثيل لكل طرف، أو سداد الضريبة المســـــتحقة عن البنود مير المســـــتأنف عليها، وتقديم ضـــــمان بنكي وفقاً للصـــــيغة المعتمدة من م ســـســـة النقد العربي الســـعودي عن البنود المســـتأنف عليها وذلا قبل النظر في الاستئناف من الناحية ا.لموضوعية تصدر اللجنة قرارها بعد سماع آراء الطرفين ودراسة حججهما وأسانيدهما، وفي حالة اختلاف آراء أعضــــــاء اللجنة يصــــــدر القرار بأملبية الأصـــــوات، على أن لا يزيد عن ربط .المصلحة ولا يقل عن إقرار المكلف يجوز للجنة عند الحا ة أن تسـتعين بمن تراه من أصـحاب الصبرة والمسـتشـارين بمقابل .يحدد حسب الحالة، على أن يتم تحديد المقابل في خطاب التكليف على اللجنة تزويد كل من المكلف والمصلحة بنسصة من قرارها بمو ب خطاب رسمي .مسجل أو بأي وسيلة أخرى تثبت تسليمه يكون قرار اللجنة نهائياً وملزماً للطرفين ما لم يتم الت.ظلم منه أمام ديوان المظالم يصــــــدر قرار وزاري يحـدد مكـافـآت رئيس وأعضــــــاء اللجـان الابتـدائيـة والاســـــتئنـافيـة .ومعاونيهم استقطاع الضريبة ال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.