الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار
المادة الستونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
يحق للمكلف الاعترا على الربط أو إعادة الربط عليه من قبل المصلحة خلال المدة
النظامية المحددة بستين يوماً من تاريخ تسلمه خطاب الربط أو إعادة الربط، ويجب أن
يكون الاعترا بمو ب مذكرة مسببة يقدمها إلى الجهة التي أخطرته بالربط، وعند
انتهاء مدة الاعترا خلا ل اا ازة الرسمية، يكون الاعترا مقبولاً إذا سلم في أول
.يوم عمل يلي اا ازة مباشرة
تدرس المصـــــلحة الاعترا ، وإذا اقتنعت بصـــــحته وفقاً لما قدم لها من مبررات
ومســـــتندات، فلها أن تقبل الاعترا أو زء منه وتصطر المكلف بالربط المعدل على
هذا الأســــاس، وفي حالة اســــتم رار الصلاف بين المكلف والمصــــلحة ترفع المصــــلحة
.الاعترا إلى اللجنة الابتدائية
لا يعد الاعترا مقبولاً من الناحية الشكلية ما لم يسدد المكلف المستحق عن ميع
البنود مير المعتر عليها، أو كان هناك ترتيبات متفق عليها مع المصــــلحة لتســــديد
الضــريبة المســتحقة على أ قســاط، على أن يتم الســداد وطلب التقســيط والموافقة
. عليه خلال المدة النظامية للاعترا
يجوز للمصــــلحة أو المكلف اســــتئناف القرار الابتدائي أمام اللجنة الاســــتئنافية خلال
ستين يوماً من تاريخ اابلاغ بالقرار، وعند انتهاء مدة الاستئناف خلال اا ازة الرسمية
يكون الاســـ تئناف مقبولاً إذا ســـلم في أول يوم عمل يلي اا ازة مباشـــرة، كما يجوز
لأي من المصــلحة والمكلف التظلم من القرار الاســتئنافي أمام ديوان المظالم خلال
.ستين يوماً من تاريخ اابلاغ بالقرار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد