القانوني

الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار

المادة الثالثة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

،يصضــــع مير المقيم للضــــريبة عن أي مبلغ يحصــــل عليه من أي مصــــدر في المملكة وتستقطع الضريبة من إ مالي المبلغ وفقاً للأسعار الآتية33 .أتعاب إدارة أتاوة أو ريع ، دفعات مقابل خدمات فنية أو اســـــتشـــــارية أو خدمات اتصالات هاتفية دولية مدفوعة للمركز الرئيس أو شركة مرت.بطة خدمات فنية أو اســتشــارية أو خدمات اتصــالات هاتفية دولية خلاف ما يدفع للمركز الرئيس أو لشـــــركة مرتبطة ، إيجار ، تذاكر طيران أو شـــــحن وي أو بحري ، أربـاح موزعـة ، عوائـد قرو ، قســـــط تـأمين أو إعـادة .تأمين .أي دفعات أخرى ( ادل الباري1 ) مد هيه المااي الاراريد الدزارييد رقم1 وتاريخ20 هـ ورقم1776 وتاريخ18 هـ :يقصــــــد بأتعاب اادارة المبالغ المدفوعة مقابل عقود خدمات اادارة كعقود إدارة .الفناد ، وإدارة السفن، ونحوها يقصـد بالصدمات الفنية والاسـتشـارية: الصدمات الفنية، والتقنية، والعلمية، مهما كان نوعها بما في ذلا الدراسـات، والبحوث في المجالات المصتلفة، وأعمال المسـ ذات الطبيعة العلم ية أو الجيولو ية أو الصـناعية، والصدمات الاسـتشـارية، أو ااشـرافية، أو .مقابل الصدمات الهندسية مهما كان نوعها، بما في ذلا المصططات المتعلقة بها يقصــد بالدفعات مقابل تذاكر طيران أو شــحن وي أو بحري : أي دفعات مقابل شــراء تذاكر أو تكاليف شحن وي أو بحري مدفوعة في المملكة لشركات نقل وي أو بحري أو لوكلائها أو ممثليها في المملكة ، ولا يشـمل ذلا المبالغ المدفوعة مقابل شـحن البضائع من الصارج إلى موانئ المملكة34 يقصـد بصدمات الاتصـال الهاتفية الدولية: أي مبالغ مدفوعة إلى هة مير مقيمة مقابل خدمات متعلقة بتقديم خدمة .الاتصال الهاتفي الدولي من المملكة يقصـــد بالأرباح الموزعة: أي توزيع من شـــركة مقيمة إلى مســـاهم مير مقيم، وأي أرباح :محولة من منشأة دائمة إلى أطراف مرتبطة، مع مراعاة الآتي أ- لا تصضــــع لضــــريبة الاســــتقطاع توزيعات الأرباح في الشــــركات العاملة في مجال استثمار الغ.از الطبيعي أو الزيت أو المواد الهيدروكربونية ب- يعد في حكم التوزيع التصــــفية الجزئية أو الكاملة للشــــركة بما يتجاوز رأس المال .المدفوع ج- لا يمنع خضــوع الشــركة المو ز عة لضــريبة الدخل من فر ضــريبة الاســتقطاع على .المبالغ الموز عة منها :يقصد بأي دفعات أخرى أي مبالغ مدفوعة لغير مقيم من مصدر في المملكة مقابل ( خدمات خلاف ما ذكر في الفقرة1 .) من هذه المادة ( تفر ضريبة الاستقطاع حسب النسب المحددة في الفقرة1 ) من هذه المادة على كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم بغض النظر عن أي مصـــــروف تكبده لتحقيق هذا ( ادل الباري4 ) مد هيه المااي الارار الدزارت رقم185 وتاريخ23 هـ الدخل، وبغض النظر عن مدى نظامية قبوله أو زء منه كمصـــروف ائز الحســـم ولو .كانت المبالغ المدفوعة تعود إلى عقود أبرمت بتاريخ سابق لنفاذ النظام :على المكلف بضريبة الاستقطاع الالتزام بالآتي أ- تقديم بيان الاستقطاع الشهري وفقاً للنموذج المعد من المصلحة وذلا خلال العشر.ة أيام الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد ب- تقديم المعلومات الصاصـة بعمليات الاسـتقطاع التي أ راها الملزم بالاسـتقطاع لكل ســـنة مالية، وفقاً للنموذج المعد من المصـــلحة، في موعد لا يتجاوز مئة وعشــرون يوماً من انتهاء الســنة المالية باســتثناء شــركات الأشــصاغ فعليها .تقديم النموذج خلال ستين يوماً من نهاية سنتها المالية ج- ،الاحتفات بالســـــجلات اللازمة للتحقق من صـــــحة الالتزام بأحكام الاســـــتقطاع والتي يجب أن يتو ،فر فيها على الأقل اســـــم وعنوان المســـــتفيد، نوع الدفعة قيمتها، المبلغ المســتقطع، ويحتفظ بهذه الســجلات مع المســتندات الم يدة لها لمدة لا تقل عن عشـر سـنوات بعد الدفع، وتمدد فترة الاحتفات بالسـجلات إذا كان الموضــوع لا يزال محل دراســة من قبل المصــلحة أو الجهات المصتصــة حتى .إنهاء الدراسة أو صدور قرار نهائي تسديد الضريبة على دفعات معجلة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.