القانوني

الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار

المادة السادسة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

يحق للمكلف طلب اســـترداد أي مبالغ دفعها بالزيادة عما هو مســـتحق عليه بمو ب هذا النظام خلال خمس ســنوات من الســنة الضــريبية المســدد عنها بالزيادة، على أن يكون طلب الاســـــترداد مقدم من المكلف نفســـــه أو من ينوب عنه بمو ب وكالة .رسمية على المصـــلحة دراســـة طلب المكلف والتحقق من و ود مبالغ مدفوعة بالزيادة من قبله، وإنهاء إ راءات رد تلا المبالغ خلال ثلاثين يوم اً من تاريخ اســـــتلام المصـــــلحة .للطلب لا ينظر إلى أي مطالبات رد مبالغ مســـددة بالزيادة إذا كان هناك إقرارات ضـــريبية لم .يتم تقديمها للمصلحة ،لا ينظر إلى أي مطالبات رد لمبالغ مسددة بالزيادة في حالات الاعترا أو الاستئناف إلا بعد صـدور حكم نهائي ي كد ا سـتحقا المكلف لهذه المبالغ، وتقديم طلب بذلا .من قبله إذا تأخرت المصلحة في رد المبالغ التي ثبت سدادها بالزيادة، يصرف للمكلف تعويض قدره1 ( من المبلغ الزائد عن كل% ( ) يوم تأخير تبدأ بعد مضي30 ) يوماً على طلب الاســترداد حتى تاريخ الرد، ولا يحتســب للمكلف أي تعويض عن المدة التي يقل التأخير .ًفيها عن ثلاثين يوما الغرامات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.