القانوني

الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار

المادة الخامسة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

يحق للمكلف طلب تقســـيط المبالغ المســـتحقة من ضـــرائب ومرامات وفق الضـــوابط الآتية: أ- تقديم طلب خطي من المكلف إلى مصـــــلحة الزكاة والدخل موضـــــحاً به قيمة الالتزام الضريبي الوا ب عليه، والفترة أو الفترات المالية المتعلقة به، وأسباب عدم قدرة المكلف على سداد الالتزام الضريبي في تاريخ أو ، تواريخ الاستحقا ،مع تقديم المســتندات الم يدة لذلا، ويشــمل طلب المكلف عدد الأقســاط وقيمة كل قســط، وأي دفعات مقدمة، وعلى المصــلحة دراســة الطلب والرد .ًعلى المكلف خلال ثلاثين يوما ب- لا تزيد مدة ال تقســـــيط عن عدد الســـــنوات المســـــتحق عنها الالتزام الضـــــريبي .المتراكم ج- لا يشـــمل التقســـيط الضـــرائب والغرامات التي قام المكلف بحجزها من المنبع .والتزم بتوريدها للصزينة العامة طبقاً للمادة الثامنة والستين من النظام د- ًيصـب قرار التقسـيط لاميا في حالة التوقف عن سـداد قسـطين متتاليين، أو إذا مـا تبين أن حقو الصزينـة العـامـة معرضــــــة للضـــــيـاع، ويصطر المكلف بـإلغـاء ًالتقســــيط بصطاب رســــمي من المصــــلحة، وفي هذه الحالة يلزم المكلف فورا .بسداد ما يستحق عليه بالكامل تفر مرامة تأخير على الضرائب المقسطة من تاري خ استحقاقها طبقاً للفقرة (أ) من المادة .السابعة والسبعين من النظام تستوفى أولاً الضريبة المستحقة على المكلف من أي مبالغ يتم تحصيلها، وبعد ذلا تستوفى أي مرامات مستحقة، وينطبق ذلا.على أي تسديدات أخرى تحت الحساب يفو مدير عام مصلحة الزكاة والدخل بصلاحية تقسيط المبالغ المستحقة والنهائية .من ضرائب ومرامات التي لا تزيد عن مليون ريال رد المبالغ الزائدة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.