الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار
المادة الثامنة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
تضــاف إلى الغرامات الواردة في المادة الســابقة1
من الضــريبة مير المســددة عن كل%
:ثلاثين يوم تأخير في الحالات الآتية
أ-
.التأخير في تسديد الضريبة المستحقة بمو ب ااقرار
ب-
التأخير في تسديد الضر.يبة المستحقة بمو ب ربط المصلحة
ج-
التأخير في تســـــديد الدفعات المعجلة في مواعيدها المحددة بنهاية الشـــــهر
.السادس، والتاسع، والثاني عشر من السنة المالية للمكلف
د-
الضـــرائب التي صـــدرت الموافقة بتقســـيطها من تاريخ اســـتحقاقها الواردة في
المادة الحادية والسبعين من النظ.ام
هـ-
التأخير في تســــديد الضــــريبة المطلوب اســــتقطاعها المحددة بعشــــرة أيام من
الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الواردة في المادة الثامنة والستين
.من النظام، وتقع مس ولية سدادها على الجهة المكلفة بالاستقطاع
لا يتو ب احتســـــاب الغرامة المحددة بواقع1
من الضـــــريبة مير المســـــددة إذا لم
. تكتمل مدة التأخير ثلاثين يوماً من تاريخ الاستحقا
لا يمنع الربط على المكلف بالأسلوب التقديري من فر مرامة عدم تقديم ااقرار
.ومرامة التأخير متى توفرت مبررات فرضها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد