القانوني

الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار

المادة السب
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

عون لأمرا الفقرة (د) من المادة الت اسعة والسبعين من النظام، يسقط دين الضريبة والغرامات :بقرار من الوزير في الحالات الآتية .إفلاس المكلف بمو ب حكم قضائي .وفاة الشصص الطبيعي وثبوت عدم و ود تركة يمكن استيفاء الدين منها عدم و ود أموال منقولة أو مير منقولة لســـداد دين الضـــريبة عند تصـــفية شـــركات .الأموال .المبالغ التي اتصذت بحقها ميع إ راءات التحصيل االزامي دون دوى إجراءات الحجز والتحصيل الإلزامي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.