الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار
المادة التاسعة والستوالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
ن
تنطبق أحكام مرامة الغش الواردة في الفقرة (ب) من المادة الســــــابعة والســـــبعين من
النظام على المكلف باستقطاع الضريبة في حالة إخفائه معلومات أو تقديمه معلومات مير
.صحيحة، وتقع مس ولية سدادها على الجهة المكلفة بالاستقطاع
إسقاط دين الضريبة والغرامات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد