القانوني

الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار

المادة الحادية والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

يطالب المكلف الذي عليه مستحقات نهائية للمصلحة بضرورة سدادها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ المطالبة كمطالبة أولى، تليها مطالبة ثانية بضرورة السداد خلال ثلاثين .يوماً أخرى، وذلا بمو ب خطابات رسمية :تعد المستحقات نهائية في الحالات الآتية أ- .موافقة المكلف على الربط ب- مرور الموعد النظامي دون قيام المك لف بســــــداد المســـــتحق عليه بمو ب .إقراره ج- .انتهاء الموعد النظامي للاعترا على الربط المعدل الذي تجريه المصلحة د- صــــــدور قرار نهـائي من لجـان الاعترا الابتـدائيـة أو الاســـــتئنـافيـة أو ديوان .المظالم في حالة عدم تجاوب المكلف مع المطالبات بالســـــداد الأولى والثانية يصطر بمو ب خطاب رسمي بنية الحجز على أمواله المنقولة ومير المنقولة الجائزة شرعاً ما لم يتم .السداد خلال عشرين يوماً من تاريخ هذا ااخطار تزود م سسة النقد العربي السعودي بنسصة من إخطار نية الحجز ايقاف أي سحوبات .من أرصدة المكلف البنكية تقوم المصلحة ا يقاع الحجز على ممتلكات المكلف المنقولة ومير المنقولة بكل أو :أي من الآتي أ- الكتابة ل م سســـــــة النقد العربي السعودي للحجز على أموال المكلف بالبنوك المحلية في حدود القيمة المســـــتحقة عليه من الضـــــريبة والغرامة وتوريدها .لحساب المصلحة عند الطلب ب- الكتابة ل مصــلحـــــــــة الجمارك للحجز على اســتيرادات المكلف في حدود القيمة .المستحقة عليه من الضريبة والغرامة ج- الكتـابـة لوزارة المـاليـة للحجز على أي مبـالغ تصص المكلف المـدين في حـدود .القيمة المستحقة عليه من الضريبة والغرامة د- الكتابة لوزارة العدل ايقاف أي تصرف للمكلف بالممتلكات.مير المنقولة يتعين على كل من قام بالحجز المطلوب تســليم الأصــل المحجوز لديه إلى المصــلحة عندما تطلب منه ذلا، وهذا الالتزام يشـــــمل أي مبالغ يكون طرف ثالث مديناً بها للمكلف بتاريخ تسلم إشعار الحجز .أو بعده إذا كان المكلف المدين شصصاً طبيعياً، يتم الحجز على أمواله المنقولة ومير المنقولة الشــصصــية والمتعلقة بنشــاطه في حدود المديونية، وينطبق ذلا على المكلف إذا كان شـريكاً متضـامناً في شـركة أشـصاغ أو في شـركة توصـية بالأسـهم. أما إذا كان .المدين شريكاً في شركة أموال، فيطالب في حدود حصته في رأسمال الشركة بعــد انتهــاء إ ر اءات الحجز وانتهــاء مــدد اانــذار، يتم التنفيــذ على أموال المكلف المنقولة ومير المنقولة وبيعها بما يكفي لتســـــديد الدين وفقاً ل راءات النظامية .النافذة يســـدد من حصـــيلة البيع مصـــاريف الحجز والبيع، ثم دين الضـــريبة والغرامة، ويعاد أي .مبلغ متبقي للمكلف إضـــــافة إلى ما ســـــبق، يحق للمصـــــلحة التنســـــيق مع الجهات ذات العلاقة لحرمان المكلف من الدخول في المنافســــات الحكومية، أو اســــتقدام أي عمالة، أو إصــــدار .وتجديد رخص العمل التي تمكنه من ممارسة النشاط إذا توفي المكلف صاحب الم سسة الفردية وعليه مستحقات للمصلحة لم تسدد في حينها ، فإنه يتو ب تحصيل تلا المستحقات قبل قسمة التركة، وإلا طولب الورثة .بسدادها كل بحسب نصيبه منها .يزود المكلف بصورة من ميع اا راءات المتصذة بحقه والمشار إليها أعلاه تقوم المصلحة فور تحصيلها كامل المبالغ المستحقة لها بإبلاغ الجهات الحكومية المعنية .بذلا لتتولى إيقاف ميع اا راءات المتصذة بحق المكلف المكافآت التشجيعية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.