القانوني

الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار

المادة الرابعة والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

/تعد أحكام النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي الكريـم رقـم (م1 ) وتاريـخ15 هـ نافذة المفعول اعتباراً من13 هـ الموافق30 م وذلا وفقاً للمادة ( الثمانين من النظام حيث نشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم3990 ) وتاريخ11 هـ الموافق30 .م، كما تعد هذه اللائحة سارية المفعول من تاريخ نفاذ النظام ( تنطبق أحكام النظام ولائحته على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد13 هـ الموافق .م كما تطبق أحكام ضريبة الاستقطاع الواردة في المادة الثامنة والستين من النظام على المبالغ المدفوعة في أو بعد13 هـ الموافق30 .م

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.