القانوني

الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار

المادة الثانية والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

،يمن موظفو المصلحة المتميزون في أداء أعمالهم، وبناءً على توصيات مدير عام المصلحة :مكافآت تشجيعية وفق الشروط والضوابط الآتية بذل هد مير عادي من خلال عملي ات المرا عة والفحص اقرارات المكلفين وحساباتهم ومتابعتها، ي دي إلى اكتشاف أو توفير مبالغ للصزينة العامة، وثبوت استحقا هذه .المبالغ بشكل نهائي ،اكتشاف ديون ضريبية كانت مشطوبة أو مجهولة أو مفقودة أو مير معروفة من قبـل وتحصيل تلا المبالغ المكتشفة وتوريده.ا لصزينة الدولة بشكل نهائي ألا تتجاوز المكافأة التشجيعية راتب ثلاثة أشهر في السنة، ويتناسب مقدار المكافأة :مع حجم الجهد المبذول، والمبالغ المحققة وفقاً للآتي .راتب شهر واحد للمبالغ المحققة من خمسين ألف إلى مئتين وخمسين ألف ريال راتب شهرين للمبالغ المحققة التي تزيد عن مئتين وخمسين ألف ريال إلى مليون ريال. .راتب ثلاثة شهور للمبالغ المحققة التي تزيد عن مليون ريال في السنة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.