القانوني

الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار

المادة الثالثة والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

تشكل لجنة في المصلحة تكون مهمتها النظر في الحالات التي تحال لها لتقييم الجهد المبذول في كل حالة، واقتر اح المكافأة الملائمة لها على ضوء المبررات والمستندات .المقدمة ادل هيه الباري الاراريد الدزارييد رقم1 وتاريخ20 هـ ورقم1 وتاريخ14 هـ وشال نلإ ا ( راتب لأ ريد ) لوم الغ الملااة مد مئحيد ووا د ولمويد ملف رياا إلى مويدل رياا تاريخ سريان النظام واللائحة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.