الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار
المادة السابعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
:تفر مرامة عدم تقديم ااقرار في الحالات الآتية
أ-
.عدم تقديم ااقرار خلال مئة وعشرون يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية
ب-
.عدم تقديم ااقرار طبقاً للنموذج المعتمد حتى لو قدم في الموعد النظامي
ج-
عدم تســـديد الضـــريبة المســـتحقة بمو ب ااقرار حتى لو قدم ااقرار في الموعد
.النظامي ووفقاً للنموذج المعتمد
د-
عدم إشعار المصلحة وتقديم ااقرار الضريبي في حالة التوقف عن مزاولة ال نشاط
.خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف والسداد بمو به
هــــــ-
عدم تقديم إقرار المعلومات الصاغ بشركات الأشصاغ خلال ســــــتين يوماً من
.نهاية السنة الضريبية
:في حالة عدم تقديم ااقرار في الموعد المحدد، ت حص ل الأعلى من الغرامتين الآتيتين
)(أ- 1 من إ مالي ااي%
رادات وبحد أقصى قدره20.000
.)(عشرون ألف ريال
)(ب-
:حسب النسب الآتية
من الضـــــريبة مير المســــــددة إذا لم يتجاوز التأخير ثلاثين يوماً من
.الموعد النظامي
من الضـــريبة مير المســـددة إذا زاد التأخير عن ثلاثين يوماً ولم يتجاوز
.تسعين يوماً من الموعد النظامي
من الضريبة مير المسددة إذا زاد التأخير عن تسعين يوماً ولم يتجاوز
.ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً من الموعد النظامي
من الضريبة مير المسددة إذا زاد التأخير عن ثلاثمائة وخمسة وستين
.يوماً من الموعد النظامي
تعني الضـــــريبة مير المســـــددة الفر بين ما ســـــدده ا ،لمكلف في الموعد النظامي
والضـــريبة المســـتحقة الســـداد بمو ب أحكام النظام وتشـــمل التعديلات التي تجريها
( المصــــلحة والتي أصــــبحت نهائية حســــبما هو وارد في الفقرة2
) من المادة الحادية
والسبعين من هذه اللائحة بما في ذلا الحالات المعتر عليها حيث تحتسب الغرامة
من تاريخ ال.موعد النظامي لتقديم ااقرار والسداد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد