القانوني

الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار

المادة الرابعة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

،يقصـد بتسـديد الضـريبة على دفعات معجلة، الواردة في المادة السـبعين من النظام أن يسـدد المكلف عن سـنته الضـريبية مبالغ مقدمة على حسـاب الضـريبة في مواعيد مبكرة اســتثناءً من المادة الســتين (فقرة ب) والمادة التاســعة والســتين من النظام :بضوابط هي أ- تحقق إيرادات للمكلف خ.لال السنة الضريبية ب- أن تكون الدفعة بما نســبته25 من ضــريبة المكلف المســتحقة عليه حســب% إقرار الســـنة الضـــريبية الســـابقة ناقص الضـــريبة المســـتقطعة عنه في الســـنة .الضريبية السابقة ويقصـد بالضـريبة المسـتحقة عليه عن السـنة الضـريبية السـابقة، الضـريبة التي تم تحديدها.وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة كما يقصد بالضريبة المستقطعة، الضريبة التي تم استقطاعها من المكلف عن .نشاطه من المنبع بمو ب المادة الثامنة والستين من النظام ج- أن يتم الســــــداد على ثلاث دفعـات متســــــاويـة في اليوم الأخير من الشـــــهر السادس، والشهر التاسع، والشهر الث.اني عشر من السنة الضريبية د- عند تأخر سداد الدفعة عن موعدها المحدد، تضاف مرامة تأخير قدرهــــــا1 من% .الدفعة عن كل ثلاثين يوم تأخير هـ- تطبق إ راءات التحصيل االزاميــــة الأخرى الواردة في النظــــام في حالــــة تأخير .السداد للدفعة المعجلة عن موعدها النظامي يج وز للمصــــلحة أن تصفض قيمة الدفعات المعجلة بما يتناســــب مع انصفا إيرادات المكلف إذا اقتنعت أن دخل المكلف للسـنة الضـريبية ينقص عن دخل السـنة السـابقة بما لا يقل عن30 على المكلف تسديد الدفعة الأولى بالكامل في موعدها المحدد، وعند طلبه تصفيض الدفعات التالية ًيجب عليه تقديم طلب كتابي موضـــــحاً به مبررات الطلب ومدعما بالمســتندات الثبوتية، وعلى المصــلحة البت في طلب المكلف خلال ثلاثين يوم عمل .من تاريخ استلامه لا يصل ذلا بالترتيبات القائمة مع الشـــــركات العاملة في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية بهذا الصصوغ. تقسيط الضريبة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.