الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار
المادة الحادية والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
تشـكل لجان اعترا ابتدائية للفصـل في الصلافات الضـريبية التي تنشـأ بين المصـلحة
والمكلفين، وتتكون كل لجنة من رئيس وثلاثة أعضــــــاء على الأقل، ويجب أن يكون
أعضاء اللجنة من المتصصصين في مجال المحاسبة، والأنظمة، والضرائب، أحدهم من
موظفي المصــلحة، ولا تقل مرتبة أي منهم عن العاشــرة أو ما يعادلها حســب نظام
.الصدمة المدنية
يعا د تشـــكيل اللجنة الابتدائية كل أربع ســـنوات، مع مراعاة اســـتمرار واحد أو أكثر من
.الأعضاء في اللجنة لفترة أو لفترات أخرى
يصطر رئيس اللجنة كلاً من مصلحة الزكاة والدخل والمكلف بالتاريخ الذي تحدده اللجنة
لسماع مبرراتهما وحججهما وتقديم ما لديهما من مستندات، ع لى أن يرفق مع إخطار
المكلف نســـــصة من مذكرة المصـــــلحة المرفوعة حول اعتراضـــــه، وإذا كان المكلف
المعتر هة أ نبية ليس لها ممثل في المملكة يتم إخطار المكلف عن طريق وزارة
.ًالصار ية قبل موعد الجلسة بوقت لا يقل عن تسعين يوما
إذا تصلف أحد الطرفين أو كلاهما عن الح ضــور، فللجنة الاعترا أن تصــدر قرارها وفق
الوقائع والأورا المعروضــــة عليها، ويجوز تأ يل الجلســــة لأســــباب تقتنع بها اللجنة
.لمرتين كحد أقصى
لا يعد انعقاد اللجنة صــحيحاً إلا بحضــور الأملبية من أعضـائها، على أن يكون من بينهم
.الرئيس أو نائبه
تنظر اللجنة بد ايةً في ســـــلامة الاعترا من الناحية الشـــــكلية، ســـــواءً فيما يتعلق
بتقديمه خلال الموعد النظامي، أو مدى قانونية التمثيل لكل طرف، أو سداد الضريبة
المســـــتحقــة عن البنود مير المعتر عليهــا قبــل النظر في الاعترا من النــاحيــة
.الموضوعية
تصـــدر لجنة الاعترا الابتدائية قرا رها في الاعترا بأملبية الأصـــوات، وإذا تســـاوت
.الأصوات يغلب الرأي الذي يصوت معه الرئيس
لا يجوز أن يقل ربط الضـــــريبة في قرار اللجنة عما أقر به المكلف أو ممثله، ولا أن
.يتجاوز ربط المصلحة
تصطر اللجنة كلاً من المصـلحة والمكلف بالقرار بمو ب خطاب رسـمي مسـ جل أو بأي
وسـيلة أخرى تثبت تسـليمه، ويعد قرار اللجنة الابتدائية نهائياً ما لم يتم اسـتئنافه من
.أحد الطرفين خلال ستين يوماً من تاريخ استلامه
على مصـــــلحة الزكاة والدخل تنفيذ القرار الابتدائي وتعديل الربط بمو به وإشـــــعار
.المكلف بذلا حتى لو تم استئنافه
إذ :ا رمب المكلف استئناف قرار لجنة الاعترا الابتدائية يجب عليه ما يلي
أ-
تسـديد الالتزام الضـريبي المسـتحق للمصـلحة بمو ب القرار الابتدائي، أو تقديم
ضمان بنكي بكامل القيمة ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة قابــلاً للتجديد
تلقائياً وقابلاً للمصـادرة بعد صـدور القرار النهائي بناءً على طلب المصـلحة دون
حا ة لموافقة أي طرف آخر، وأن يكون وفق اً للصــيغة المعتمدة من م ســســة
.النقد العربي السعودي وذلا كشرط لقبول استئنافه من الناحية الشكلية
ب-
تقديم عريضــة اســتئناف مســببة، مع أي مســتندات إضــافية، فضــلاً عن إيصــال
التسـديد أو صـورة الضـمان البنكي إلى اللجنة الاسـتئنافية، لقيد الاسـتئناف في
سجل اللجنة خلال الموعد.المحدد للاستئناف
ج-
لا يتم اافراج عن الضمان أو رد المبالغ المسددة نقداً إلا بعد صدور قرار نهائي
.في الصلاف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد