القانوني

الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار

المادة الحادية وال
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

خمسون مع مراعاة القواعد المتعلقة بالمدة النظامية للربط (مدى واز إعادة فت الربط)، فإنه في حالة و ود مانع نظامي من تحصــيل الضــريبة المترتبة على تصــحي خطأ في الربط لســنة أو أكثر، فإن ذلا لا يحول دون إعادة حســـاب معدل العائد الداخلي الصـــحي ، ومن ثم حســـاب .وتحصيل الضريبة المستحقة لكافة السنوات التالية التي يجوز نظاماً إعادة الربط عليها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.