الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار
المادة التاسعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
يقدم المكلف بضــريبة اســتثمار الغاز الطبيعي إقراره متضــمناً حســاب ضــريبة الدخل العامة
المســتحقة عليه بواقع30
، إضــافة إلى حســاب ضــريبة اســتثمار الغاز الطبيعي المســتحقة%
وفقاً لســــعر الضــــريبة المحدد بناءً على معدل العائد الد اخلي وســــداد كل من ضــــريبة الدخل
.المستحقة، وضريبة استثمار الغاز الطبيعي المستحقة بعد حسم ما سدده كضريبة دخل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد