الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار
المادة الثامنة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
على كل مكلف يصضـــع لضـــريبة اســـتثمار الغاز الطبيعي، تقديم إقرار ضـــريب ي واحد عن العقد
الواحد وإن اشـــــترك في تنفيذ العقد أكثر من كيان قانوني، وفي حالة ممارســــــة أي من
ًالكيانات القانونية المذكورة، بما في ذلا المكلف، أو ه نشـــاط مســـتقلة مرخص بها وفقا
للمادة الثانية والصمسين من النظام في إطار العقد الواحد، فتفصل ويقدم كل كيان قانوني
إق.رار ضريبي مستقل عنها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد