القانوني

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق

البند سابعا
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Roads General Authority (rga.gov.sa)

ا قيام الهيئة العامة للطرق بمراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة باختصاصاتها في ضوء ما تضمنته الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، واقتراح ما يلزم في شأنها، والرفع بما يتوصل إليه خلال (ثلاثين) ي وماً من تاريخ هذا القرار. ث امنا:ا قيام وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالعمل على إلغاء الوكالات والإدارات التي تمارس الاختصاصات المنقولة إلى الهيئة العامة للطرق الواردة في هيكلها ودليلها التنظيميين المعتمدين بموجب ( قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم1- /ق) وتاريخ ،هـ ،وذلك بعد إنشاء الهيئة وممارستها لمهماتها وترفع بتقرير عن ذلك. الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق :المادة الأولى يكون للألفاظ الآتية-أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق. :الهيئة الهيئة العامة للطرق. :الوزير وزير النقل والخدمات اللوجستية. :الرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذي للهيئة. :المجلس مجلس إدارة الهيئة. :الطرق الطرق خارج النطاق العمراني. :المادة الثانية تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي ،والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض ولها بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة. :المادة الثالثة تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الطرق، والإشراف عليه، بما يساعد في تدعيم عملية النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، وتمكين الجهات العاملة في هذا القطاع بما ينعكس على التنمية الاقتصادية بالمملكة . :المادة الرابعة للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها - دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة- القيام بما يأتي: وضع السياسات العامة المتعلقة بجميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاق ة . وضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بالطرق وتنظيمها، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها . اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. تعزيز الوضع التنافسي لإنشاء الطرق وتشغيلها وصيانتها . وضع ضوابط وقواعد دعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق، بما فيها الخدمات المساندة . وضع الشروط والمعايير والضوابط والمواصفات لإنشاء جميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها. إسناد بعض مهماتها إلى جهات حكومية، وذلك بالاتفاق مع الجهة المسند إليها، أو إلى القطاع الخاص، وفق ضوابط يعتمدها المجلس . ممارسة الأعمال التشغيلية المتعلقة بالطرق من تخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة، والإشراف عليها . وضع معايير الأمان والسلامة والبيئة المتعلقة بجميع الطرق داخل ،النطاق العمراني وخارجه، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها . منح التراخيص والتصاريح الخاصة بقطاع الطرق . التحقيق فنيًّا فيما يتعلق بالحوادث الناتجة عن تنفيذ الطرق وصيانتها . التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار في قطاع الطرق . التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ لتزويد الطرق بالخدمات اللازمة في سبيل توفير الخدمات الملائمة لاستخدام الطرق . التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ لإنشاء مراكز التدريب والبحوث المتخصصة بقطاع الطرق . إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بقطاع الطرق ومشروعاتها . تنظيم وإقامة المعارض والمؤتمرات ذات العلاقة بقطاع الطرق والمشاركة فيها . تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بقطاع الطرق . إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع البيانات المتعلقة بإحصاءات الطرق في المملكة بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة . أي مهمة أخرى توكل إليها بموجب الأنظمة واللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.