الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق
البند ثالثاالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Roads General Authority (rga.gov.sa)
ا
يتفق معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للطرق ومعالي وزير المالية على جميع ما يتعلق
باستثمار أموال الهيئة ووضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة
من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال
التي تقدمها -
وذلك دون
إخلال بما قضى به الأمر الملكي
( التعميمي رقم55685
) وتاريخ30
1438هـ-
بما يضمن
الاستدامة المالية للهيئة.
:رابعا ا
( استثناءً من حكم الفقرة2
) من المادة (العاشرة) من الترتيبات
التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، تبدأ السنة
،المالية الأولى للهيئة العامة للطرق من تاريخ نفاذ الترتيبات
وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد