القانوني

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق

البند أولا
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Roads General Authority (rga.gov.sa)

ا إنشاء هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للطرق)، وفقاً لترتيباتها التنظيمية بالصيغة المرافقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.