القانوني

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق

البند خامسا
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Roads General Authority (rga.gov.sa)

ا ،تشكيل لجنة فنية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعضوية ممثلين من وزارة المالية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للطرق، لاتخاذ ما يلزم لنقل كامل ما يخص شؤون الطرق- من الوظائف (الشاغرة والمشغولة) والممتلكات والوثائق والاعتمادات المالية والمبادرات- من وزارة النقل والخدمات اللوجستية إلى الهيئة العامة للطرق، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.