الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق
البند سادساالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Roads General Authority (rga.gov.sa)
ا
قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق بإعداد مشروع تنظيم
للهيئة في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية المشار إليها في
البند (أولاً) من هذا القرار، وما قد يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه
لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة
لا تزيد على (اثني عشر) شهراً من تاريخ هذا القرار .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد