القانوني

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق

البند سادسا
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Roads General Authority (rga.gov.sa)

ا قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق بإعداد مشروع تنظيم للهيئة في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وما قد يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تزيد على (اثني عشر) شهراً من تاريخ هذا القرار .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.