الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق
البند ثانياالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Roads General Authority (rga.gov.sa)
ا
تكون ممارسة صلاحية إقرار المقابل المالي-
المنصوص عليه في
( الفقرة16
) من المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية المشار
إليها في البند (أولاً) من هذا القرار-
لمجلس إدارة الهيئة العامة
للطرق، بعد الاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير
النفطية، وذ لك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات
والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي
للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد