التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية
المادة 3الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
،لا تجري البلدية أي اتفاقيات أو مذكرات تعاون أو تفاهم من شأنها التنازل عن التصرف في العقار البلدي
سواء لجهة عامة أو خاصة إلا وفق الإجراءات .النظامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد