القانوني

التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية

المادة 3
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

،لا تجري البلدية أي اتفاقيات أو مذكرات تعاون أو تفاهم من شأنها التنازل عن التصرف في العقار البلدي سواء لجهة عامة أو خاصة إلا وفق الإجراءات .النظامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.