القانوني

التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية

المادة 5
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

لا يجوز التوقف عن إعداد الدراسات و الخطط أو الإجراءات الاستثمارية لعقار بلدي ما لم يصدر حكم قضائي مكتسب القطعية برفع يد البلدية عن ،العقار أو يكون ك هنا صك ملكية أو نص نظامي صريح يخول ال ـم دعي ـ التصرف في العقار .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.