التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية
المادة 5الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
لا يجوز التوقف عن
إعداد الدراسات و
الخطط أو الإجراءات الاستثمارية لعقار بلدي ما لم يصدر حكم قضائي
مكتسب القطعية
برفع
يد البلدية عن
،العقار أو
يكون ك هنا صك
ملكية أو نص نظامي صريح يخول ال ـم دعي ـ
التصرف
في العقار .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد