القانوني

التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية

المادة 7
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

إذا تقدم أي معترض على تصرف البلدية في العقار وجب على البلدية تزويد مرجعها بتقرير عن الموقف والإجراء ،الذي ستتخذه وتزويد الوكالة بنسخة منه لتقديم الدعم الفني والقانوني متى لزم الأمر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.