التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية
المادة 7الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
إذا تقدم أي معترض على تصرف البلدية في العقار وجب على البلدية تزويد مرجعها بتقرير عن الموقف
والإجراء
،الذي ستتخذه
وتزويد الوكالة بنسخة منه لتقديم الدعم الفني والقانوني متى لزم الأمر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد