التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية
المادة 4الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
لأي ثبت سجلات البلدية ملكيتها لها أو للبلدية التصرف في الأراضي البيضاء الواقعة في نطاقها التي لم ت
جهة عامة أو ،خاصة
وتوجد دلائل قوية على احتمال تملك البلدية ،لها
على ألا يتضمن التصرف فيها البيع أو
إنشاء مشروعات ذات إنشاءات كبيرة أو عقود ًا
.تتجاوز مدتها السنة
التعليمات التنفيذية ل
لائحة التصرف بالعقارات البلدية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد