القانوني

التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية

المادة 6
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

لا يجوز للبلدية التعامل مع أي جهة كانت بما يؤدي إلى التفريط في العقار البلدي، وعليها الرفع لصاحب .الصلاحية عن أي إجراء من شأنه أن يعطلها عن ممارسة اختصاصها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.