التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية
المادة 6الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
لا يجوز للبلدية التعامل مع أي جهة كانت بما يؤدي إلى التفريط في العقار البلدي، وعليها الرفع لصاحب
.الصلاحية عن أي إجراء من شأنه أن يعطلها عن ممارسة اختصاصها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد