التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية
المادة 9الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
مستقلة مبان بإقامة تسمح لا البناء أنظمة كانت إذا إلا ،للبيع التخطيط زائدة أو التنظيم زائدة عرض ت لا
الموقع في بيعها يتقرر زوائد أي عن ويعلن .استثمارها إمكانية عدم بالاستثمار المختصة الإدارة ورأت ،عليها
التعاميم في يحدد ما وفق البيع إجراءات لاستكمال منها المستفيدين أو للمستفيد الدعوة وتوجه ،الالكتروني
.الصلة ذات الوزارية والقرارات
المادة (
الملائم البناء نوع البلدية في المعنية الإدارة فتحدد ،التنظيم زائدة أو التخطيط زائدة على البناء إمكانية تقرر إذا
.بالاستثمار المختصة الإدارة مع بالتنسيق الأراضي واستعمالات البناء أنظمة فق و
المادة (
يك ون رئيس البلدية لجنة (فنية)
،من الإدارات المعنية يشترك فيها مندوب عن الإدارة المختصة بالاستثمار
لتحديد الزوائد التي قد يترتب على استثمارها ضرر على امجلاورين.
التعليمات التنفيذية ل
لائحة التصرف بالعقارات البلدية
ا
لمادة (
إذا تعدد المستفيدون من زائدة التنظيم أو زائدة التخطيط، يتم بيع هذه الزائدة وفق منافسة علنية بينهم تحت
إشراف الإدارة المختصة .
( المادة13
،تضع لجنة التقدير قبل الإعلان عن بيع الزوائد، السعر الاسترشادي المستهدف في ضوء أسعار السوق
ويبق ًى هذا السعر سريا لدى لجنة التقدير .
المادة (
( لا تتجاوز مساحة زائدة التنظيم أو زائدة التخطيط التي يمكن بيعها عن50
ً) مترا مربع ًا في الأراضي متساوي
ة
الأبعاد، ولا يزيد عمق الأرض في حده الأقصى عن خمسة أمتار في الأراضي غير المتساوية الأبعاد .
ويستثنى من
هذه المساحة ما يكون في استثماره ضرر على امجل
اورين .
المادة (
،إذا لم يتوافر اعتماد مالي، ولم يتوافر عقار لدى البلدية أو أي جهة حكومية، فللبلدية، بعد موافقة الوزير
شراء عقار من القطاع الخاص- عن طريق الم عاوضة-
يقبله مالك العقار الذي زع ن .ت ملكيته بموجب إقرار موثق
المادة (
لا تجرى المعاوضة إلا لغرض الحصو ل على عقار تحتاجه البلدية لتحقيق مصلحة عامة، وتقديم خدمة أساسية
ت ك
لف بها البلدية .
( المادة17
ًيتم استثمار الحدائق العامة في المخططات العامة بالمنافسة العامة وفقا
للإجراءات الواردة في
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد