التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
عشرة من اللائحة ،
ولا يتم اللجوء إلى أي من الطرق الواردة في المادة الثانية عشرة من اللائحة إلا في إحدى
:الحالات الآتية
.اللائحة من عشرة الثانية بالمادة للاستثمار امحلدد البيان ضمن من الحديقة تكون أن .1
عوامل على بناء للبلدية المالي العائد حيث من أفضل اللائحة من عشرة الثانية المادة وفق الاستثمار يكون أن .2
.الاستثماري الجذب
الحدائق عدد إجمالي من )%25( عن اللائحة من عشرة الثانية المادة وفق المستثمرة الحدائق نسبة تزيد ألا .3
.المدينة في العامة
التعليمات التنفيذية ل
لائحة التصرف بالعقارات البلدية
المادة (
تعام ،ل الحدائق العامة في المخططات الخاصة بعد مضي سنتين من اعتماد المخطط ،
أو إعلان مالك المخطط
عن عدم رغبته في استثمارها أيهما أسبق، معاملة الحدائق العامة في المخططات العامة، وتتبع فيها الإجراءات
.والشروط ذاتها
المادة (
النشاط تعديل يجوز ولا ،الإجمالية الحديقة مساحة من )%25( عن العامة الحديقة في البناء نسبة تزيد لا
.فيه تقع الذي العمراني الحيز في الأساسية بوظيفتها يخل بما الحديقة في الاستثماري
المادة (
تكو ن لجنة الاستثمار بقرار من الوزير بناء على اقتراح من رئيس البلدية، على أن يراعى في تكوين اللجنة ما
:يلي
في امجلالات ذات ًمتخصصا يكون أن ويفضل ،الجامعية الشهادة حملة من الاستثمار لجنة عضو يكون أن .1
العلاقة، وللوزير الاستثناء من هذا الشرط .
المصاهرة (حتى الدرجة أو القرابة مثل ،موظفيها أو البلدية مع علاقة أي الاستثمار لجنة لعضو يكون ألا .2
الرابعة)، أو مصلحة (تجارة أو استثمار أو وكالة)، أو نزاع.
المختص الوكيل أو الجهة لرئيس )(ب ،)(أ الفئتين من والبلديات الأمانات في اللجنة رئاسة تكون أن .3
.البلدية لرئيس الأخرى الفئات من البلديات وفي ،مقامه يقوم من أو بالاستثمار
.عشرة الثانية عن اللجنة رئيس مرتبة تقل لا ،البلدية رئيس باستثناء .4
المادة (
وما يصدره الوزير من ،التنفيذية والتعليمات اللائحة في ورد لما ًوفقا اختصاصها الاستثمار لجنة تمارس
رأي مختلف إثبات رأيه في امحلضر اللجنة الذي له ولعضو ،تعليمات وقرارات ذات صلة، وتتخذ قراراتها بالأغلبية
المعد لذلك .
المادة (
تكو ن لجنة التقدير بقرار من الوزير بناء على اقتراح من رئيس البلدية، على أن يراعى في تكوين اللجنة ما
:يلي
ذات امجلالات في ًمتخصصا يكون أن ويفضل ،الجامعية الشهادة حملة من التقدير لجنة عضو يكون أن .1
.الشرط هذا من الاستثناء وللوزير ،العلاقة
القرابة أو المصاهرة (حتى الدرجة :مثل ،موظفيها أو البلدية مع علاقة أي التقدير لجنة في عضو لأي يكون ألا .2
الرابعة)، أو مصلحة (تجارة أو استثمار أو وكالة)، أو نزاع.
التعليمات التنفيذية ل
لائحة التصرف بالعقارات البلدية
الإدارة في المسؤول أو الجهة لرئيس )(ب ،)(أ الفئتين من والبلديات الأمانات في اللجنة رئاسة تكون أن .3
.البلدية رئيس الأخرى الفئات من البلديات وفي ،مقامه يقوم من أو ،بالاستثمار المختصة
.عشرة الثانية عن اللجنة رئيس مرتبة تقل لا البلدية رئيس باستثناء .4
المادة (
تقتصر مهمات لجنة التقدير على ما ورد في المادة الخامسة عشرة من اللائحة ،
،وتصدر قراراتها بالأغلبية
ولعضو اللجنة الذي له رأي مختلف إثبات رأيه في التقدير في امحلضر المعد لذلك .
المادة (
:يصدر بتكوين لجنة فتح المظاريف قرار من رئيس البلدية مع مراعاة ما يلي
.)(الثامنة عن اللجنة رئيس مرتبة تقل ألا .1
من حال بأي ًا مستفيد يكون أو ،البلدية مع تعاقدية مصلحة المظاريف فتح لجنة في عضو لأي يكون ألا .2
.عنها المعلن المنافسة من الأحوال
أو أي لجنة أخرى تتعارض التقدير لجنة أو الاستثمار لجنة في ًمشتركا أعضائها أحد أو اللجنة رئيس يكون ألا .3
مع عملها .
المادة (
تفتح المظاريف بحضور جميع أعضاء لجنة فتح المظاريف في الموعد امحلدد لذلك، ويجوز أن يكون الحضور إلك
تروني ًا
أو افتراضي ًا
.عن بعد، وتعلن الأسعار الواردة في العروض أمام المتنافسين أو مندوبيهم
المادة (
ًللبلدية أن تتعاقد مع بيت خبرة أو أكثر لتسويق مشروعاتها الاستثمارية وفقا
للضوابط، على أن يكون
استحقاق بيت الخبرة مرتبط ًا بترسية المنافسة على المستثمر .
المادة (
ت ع
د الوكالة تصنيف ًا للمشروعات النوعية والمشروعات التي يتطلب الاستثمار فيها تقنية
عالية مما ترى أن يطبق
في شأنها أسلوب التأهيل المسبق، ويصدر التصنيف بقرار من الوزير، ويمكن تحديثه بالأداة نفسها كلما دعت الحاجة
.لذلك
المادة (
تقترح كل بلدية المشروعات النوعية والمشروعات ذات التقنية العالية، التي ترى انطباق التصنيف عليها، ويعرض
عنها لأخذ موافقة الوزير أو من يفوضه على بدء عملية التأهيل.
التعليمات التنفيذية ل
لائحة التصرف بالعقارات البلدية
المادة (
لصاحب توصياتها وترفع ،للضوابط ًوفقا ،التأهيل طلبات دراسة البلدية في بالاستثمار المختصة الإدارة تتولى
.الصلاحية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد