القانوني

التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية

المادة 0
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

قبل طرح أي فرصة استثمارية، ت ع د البلدية كراسة الشروط والمواصفات، ويراعى أن تكون الشروط العامة متوافقة مع النموذج المعتمد، ويح:دد في كراسة الشروط والمواصفات ما قد تختاره البلدية من الخيارات الآتية .الإنشاء أو للتجهيز العقد من المدفوعة غير الزمنية الفترة من امحلددة النسبة .1 .للعقد المالي العائد في الدورية الزيادة شرط .2 . وجد إن التسويق في المتخصص الخبرة بيت يحدد الذي النموذج .3 )2( الفقرة في عليها المنصوص المميزة المشاريع ضمن من كان وإذا .أساسها على المفاضلة ستتم التي الطريقة .4 .اللائحة من عشرة الثانية المادة من المادة ( ت وفر البلدية كافة المعلومات اللازمة عن العقار المراد طرحه وتتاح للمستثمرين في وقت واحد، وأي سؤال تجيب عليه البلدية يجب إرساله مع الإجابة إلى غيره من المستثمرين الذين قامو ا بشراء الكراسة في التوقيت نفسه ، ولا تقبل .الاستفسارات التي تقدم للبلدية قبل عشرة أيام من موعد فتح المظاريف المادة ( تتولى الإدارة المختصة بالاستثمار تقدير قيمة كراسة الشروط والمواصفات مع مراعاة ما يلي: .للمشروع السوقية القيمة .1 .المشروع يتطلبها التي والتقنية الفنية العناصر .2 .الكراسة إعداد لأجل البلدية أجرتها التي الدراسات .3 .للمشروع الإعداد في المشارك والفني الإداري الكادر حجم .4 .المدينة تنمية في المشروع يؤديه الذي الدور .5 المادة ( ًإذا أعلن عن المنافسة ولم يتقدم لها أي مستثمر، فيمكن للبلدية تأجيرها مباشرة وفقا للمادة السابعة والعشرين .من اللائحة متى توافرت شروطها التعليمات التنفيذية ل لائحة التصرف بالعقارات البلدية المادة ( :العقارات البلدية المستثناة من المنافسة العامة هي .حكومية جهة مع بعقد المستثمر العقار .1 .عام امتياز ذات شركة مع بعقد المستثمر العقار .2 .الأساسية الخدمات تجهيزات من لأي لاستخدامها الدولة فيها تساهم شركة مع بعقد المستثمر العقار .3 .مشروع منفذ على المؤجر العقار .4 .قائم عقاري استثمار وضع لمعالجة المؤجر العقار .5 المخطط ما لم يتنازل صاحب اعتماد تاريخ من سنتين خلال خاص مخطط في عامة حديقة المخصص العقار .6 المخطط عن حقه في إنشائها واستثمارها قبل مضي هذه المدة. .مؤقتة فعاليات أو أنشطة إقامة لغرض المستثمر العقار .7 هذه من أي كان متى ،مميز مشروع أو ،رائد مشروع أو ،مبتكرة فكرة ذي مشروع في المستثمر العقار .8 .اجتماعية أو تنموية أو استثمارية أغراض تحقيق إلى يهدف المشروعات .مفتوحة علنية منافسة في طرحه يتقرر الذي العقار .9 المادة ( :يلي ما الحكومية للجهة البلدي العقار لتأجير يشترط .الجهة اختصاصات ضمن ًهدفا تحقق الاستثمار في المقدمة الخدمة تكون أن .1 .الدخل من نسبة المشغلة للشركة كان ولو حتى العامة للموازنة أو الحكومية للجهة الأغلب الدخل يكون أن .2 .منه جزء أو للعقار معها المتعاقدة الشركة أو الحكومية الجهة تملك إلى التأجير يؤدي ألا .3 .العقار ملكية في شريكة الحكومية الجهة تدخل ألا .4 المادة ( المشار )2( الفقرة باستثناء التأجير حيث من ،الحكومية الجهات معاملة العام الامتياز ذات الشركات عامل ت .التعليمات هذه من )35 ( المادة في إليها :)37( المادة ت عامل الشركات التي تساهم فيها الدولة من حيث تأجير العقار البلدي معاملة الشركات ذات الامتياز العام مع إضافة الشرطين الآتيين: .الأساسية الخدمات تجهيزات من لأي العقار تستخدم أن .1 .)%25( عن الشركة مال رأس في الدولة مساهمة تقل ألا .2 التعليمات التنفيذية ل لائحة التصرف بالعقارات البلدية المادة ( :للبلدية تأجير العقار البلدي على منفذي المشروعات، وذلك وفق الشروط الآتية .عامة خدمة لتنفيذ أو المتعاقدة الجهة لصالح مشروع لتنفيذ قائم عقد المشروع منفذ لدى يكون أن .1 .الباطن من معه المتعاقد أو وكيله أو المشروع منفذ هو المستأجر يكون أن .2 . ًنظيفا الموقع وتسليم العقد انتهاء بعد إلا عنه يفرج لا ًبنكيا ًضمانا يقدم أن .3 تنفيذ مدة التمديد مدة تتجاوز ألا بشرط تمديده للبلدية ويحق ،سنوات ثلاث عن التأجير عقد مدة تزيد لا .4 .المشروع .أسبق أيهما المشروع تنفيذ بانتهاء أو المؤجر العقار إلى الحاجة بانتهاء التأجير عقد ينتهي .5 أو المخلفات تجميع في استخدامه أو ،الأرضية الخرسانية والخزانات المباني مثل ثابتة إنشاءات أي إقامة عدم .6 .الجاهزة الخرسانة خلط أو للعمال ًسكنا .المنطقة استعمالات مع يتعارض ولا ،العامة المرافق أو بامجلاورين الضرر إلحاق إلى التأجير يؤدي ألا .7 المادة ( للبلدية تأجير العقار البلدي على منفذ مشروع استثماري قائم بعقد مع البلدية، متى ما كانت الظروف أو الاشتراطات البلدية أو الأنظمة والتعليمات الجديدة توجب عليه تعديل الاشتراطات، ولا تمكنه المساحة ا لمستثمرة من تحقيق هذه المتطلبات ،وذلك بعد توافر الشروط الآت :ية .قائم عقاري استثمار وضع بمعالجة العقار تأجير يرتبط أن .1 .التأجير هذا بدون القائم العقاري الاستثمار استمرار يمكن ألا .2 .القائم الاستثماري الوضع لتصحيح الحاجة عن الفقرة هذه وفق المؤجر العقار مساحة تزيد ألا 3 .لمثله ًنظاما به المسموح التمديد أو القائم الاستثمار عقد مدة من تبقى بما التأجير مدة ترتبط أن .4 .السوق لأسعار ًوفقا الأجرة تقدير يتم أن .5 المادة ( لمالك المخطط الخاص حق استثمار الحديقة العامة الواقعة في المخطط على أن يباشر إنشاء المشروع خلال سنتين من تاريخ اعتماد المخطط، وأن يلتزم بالمواصفات الفنية المعتمدة من البلدية، وله التعاقد من الباطن مع أحد .المطورين بشرط الموافقة المسبقة من البلدية التعليمات التنفيذية ل لائحة التصرف بالعقارات البلدية المادة ( إذا لم يتقدم مالك المخطط بطلب استثمار الحديقة خلال المدة المشار إليها في ( المادة40 ،) من هذه التعليمات .فيسقط حقه في الاستثمار، وللبلدية استثمارها وفقاً للائحة المادة ( لا يمنع عدم ممارسة مالك المخطط لحقه في الاستثمار خلال المدة امحلددة، من دخوله متنافس ًا على استثمار .الحديقة متى توافرت فيه الشروط النظامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.