القانوني

دليل تقييم مخاطر الأعمال المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح

الفقرة 2.1
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

على المؤسسة المالية إجراء تقييم مخاطر الأعمال، كعنصر أساسي من عناصر النهج القائم على المخاطر، ويجب أن يُمكّن هذا التقييم المؤسسة المالية من إجراء تقييم منهجي للمخاطر المرتبطة بأنشطتها التجارية، وقاعدة عملائها، ومنتجاتها، وخدماتها، وتعرضها الجغرافي، وقنوات تقديم الخدمات؛ وذلك لتحديد وقياس وفهم المخاطر المتأصلة والمتبقية التي تواجهها. 2.2 على المؤسسة المالية توثيق تقييم مخاطر الأعمال والاعتماد عليه كعنصر أساسي يساعدها في فهم المخاطر التي قد تتعرض لها في أعمالها، وتحديد كيفية التخفيف من المخاطر بفعالية من خلال النظم الرقابية الداخلية، وتحديد المخاطر المتبقية وأي ثغرات في الضوابط التي ينبغي معالجتها، وتحديد مستوى تقبلها للمخاطر وأولوياتها وفقًا لذلك. 2.3 على المؤسسة المالية التأكد من أن تقييم مخاطر الأعمال تم تطويره خصيصًا وفقًا لطبيعة أنشطتها وحجم عملياتها، وأن يُراعى فيه العوامل والمخاطر الخاصة بسياق أعمال المؤسسة المالية وتلك المخاطر المرتبطة بالدول التي تمارس فيها أعمالها، إذ إن أي تقييم عام لمخاطر الأعمال لا يتم تطويره وتكييفه وفقًا لطبيعة أعمال المؤسسة المالية واحتياجاتها ولا يُراعي العناصر الأساسية الواردة في الدليل؛ لن يستوفي الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة على المؤسسة المالية. 2.4 يُمكن للمؤسسة المالية تعريف وتقييم المخاطر بطُرق وأساليب مُتعددة، على سبيل المثال لا الحصر، اتباع أسلوب تقييم احتمالية وقوع الحدث، أو تقييم الاحتمالية والنتائج المحتملة معًا، أو التقييم بناءً على جوانب الضعف والتهديد والأثر، أو التقييم القائم على تحليل أثر عدم اليقين بشأن الحدث. وبصرف النظر عن المنهجية المُختارة؛ يجب أن تكون المؤسسة المالية قادرة على إثبات مناسبة وفعالية المنهجية المعتمدة لديها للبنك المركزي، وأن تكون تلك المنهجية مناسبة وملاءمة لاحتياجاتها وطبيعة أعمالها. 2.5 على المؤسسة المالية تحديث تقييم مخاطر الأعمال فور ظهور أي عنصر خطر جديد أو مُتزايد، بما في ذلك التغييرات الجوهرية في شريحة العملاء، والمنتجات، والخدمات، والمعاملات، وقنوات التسليم، وممارسات العمل، والتقنيات، والمتطلبات التنظيمية، أو نقاط الضعف الجوهرية في التدابير الوقائية وتدابير تخفيف المخاطر. 2.6 على المؤسسة المالية أن تُخضع تقييم مخاطر الأعمال لعملية تدقيق مستمرة مُستقلة من قِبل مُدقق مُستقل، وبحد أدنى مرةً واحدة سنويًا، على أن يشمل التدقيق تقييم المنهجية وجودة البيانات وفعالية الضوابط والتدابير الوقائية، وأن يتم الرفع بنتائج التدقيق لمجلس الإدارة أو الإدارة العليا –بحسب الأحوال– لمناقشتها ومعالجة أوجه القصور ومجالات التطوير. 2.7 على المؤسسة المالية توفير تقييم مخاطر الأعمال للبنك المركزي بشكل مكتوب فور طلبه، وأن يتضمن تقريرًا تنفيذيًا وملاحق مُفصلة تتناسب مع طبيعة أنشطتها وحجم عملياتها ومستوى تعرّضها للمخاطر. 2.8 على المؤسسة المالية التي تكون جزءًا من مجموعة أن تُجري أيضًا تقييمًا فرديًا لمخاطرها، وألّا تعتمد فقط على تقييم مخاطر الأعمال على مستوى المجموعة فقط. 2.9 على مجلس الإدارة أو الإدارة العليا –بحسب الأحوال– لدى المؤسسة المالية مراجعة تقرير مخاطر الأعمال بصورة سنوية؛ لضمان توافقه مع مستوى تقبّل المؤسسة المالية للمخاطر والموارد البشرية والتقنية المخصصة لذلك، وذلك دون الإخلال بتعليمات البنك المركزي الأخرى ذات العلاقة، ومنها المتطلبات في شأن رفع تقرير ربعي بشأن مخاطر المؤسسة المالية. 2.10 لا يهدف الدليل إلى تشجيع المؤسسة المالية على التحوط غير المُبرر من المخاطر، وهي ممارسة تقوم من خلالها المؤسسة المالية بإنهاء أو تقييد علاقات العمل مع عملاء أو فئات من العملاء على نحو شامل أو مفرط وغير مبرر لتجنّب المخاطر بدلاً من إدارتها وفق نهج قائم على المخاطر، وعلى المؤسسة المالية إدارة المخاطر وتطبيق التدابير الوقائية وتدابير تخفيف المخاطر التي تتناسب مع مستوى تقبّلها للمخاطر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.