القانوني

دليل تقييم مخاطر الأعمال المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح

الفقرة 2.11
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

يجب على المؤسسة المالية التحقق من أن يفي تقييم مخاطر الأعمال بجميع المعايير الآتية –كحد أدنى–: أ. أن يكون مكتوباً ومعتمداً من مجلس الإدارة أو الإدارة العليا –بحسب الأحوال–. ب. شمول جميع العوامل والمخاطر المرتبطة بأعمال المؤسسة المالية. ج. تغطية المخاطر لكافة العناصر المُحددة في الدليل. د. التمييز بوضوح بين مخاطر غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب ومخاطر تمويل انتشار التسلح. هـ. مراعاة المصادر الخارجية عالية المستوى كالتقييم الوطني للمخاطر والتقييم القطاعي للمخاطر. و. أن يحدد التقييم الأولويات في معالجة المخاطر وفقاً لمستوى الخطورة وتأثيرها على استمرارية الأعمال. ز. أن يكون محدثاً بصورة مستمرة، وبحد أدنى مرةً واحدة سنويًا؛ ما لم يطرأ حدث محفّز وفق حكم الفقرة (2.5). الفصل الثالث: مراحل تقييم مخاطر أعمال المؤسسة المالية 3.1. المرحلة الأولى/ جمع البيانات 3.1.1. كجزء من عملية تقييم المخاطر، على المؤسسة المالية تقييم المخاطر المتأصلة عبر جمع البيانات والمعلومات من مصادر مُتعددة خارجية وداخلية، ويجب أن تتم تلك المرحلة بطريقة مُتكاملة، بمشاركة الادارات المعنية في المؤسسة المالية؛ لضمان فهم شامل لمصادر المخاطر المحتملة. 3.1.2. على المؤسسة المالية الاعتماد على مصادر موثوقة لجمع البيانات والمعلومات لضمان الفهم الدقيق للمخاطر، ومن تلك المصادر على سبيل المثال لا الحصر: - المصادر الخارجية ذات العلاقة: أ. التقييم الوطني للمخاطر الخاص بالمملكة. ب. ‌المخاطر المحددة من قبل اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال واللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله. ج. ‌تقييمات المخاطر التي تُجريها الجهات الرقابية والسلطات المختصة في المملكة. د. ‌التعليمات الصادرة عن البنك المركزي. هـ. ‌التعاميم والإرشادات الصادرة عن الجهات الرقابية والسلطات المختصة. و. الإرشادات والأنماط والتقييمات الدولية. ز. ‌المعلومات الصادرة عن الهيئات المهنية القطاعية. ح. ‌القوائم السوداء، القوائم الرمادية، وقوائم العقوبات الدولية. ط. تقييمات مخاطر موضوعية تُجريها الجهات الرقابية أو السلطات المختصة. ي. التقييمات الوطنية للمخاطر في مناطق أخرى ذات ارتباط بأعمال المؤسسة المالية. - المصادر التشغيلية الداخلية ذات العلاقة: أ. ‌بيانات العملاء: الأعداد، والأنواع، والمواقع الجغرافية. ب. ‌بيانات المستفيد الحقيقي لعملاء المؤسسة المالية. ج. ‌نتائج تحليل العمليات غير العادية أو المشبوهة. د. ملاحظات/نتائج المدققين الداخليين والخارجيين. هـ. ‌حجم العمليات. و. ‌نسبة العمليات النقدية. ز. ‌نطاق المنتجات وخصائصها. ح. تقارير إدارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ط. ‌التعرّض لقطاعات/صناعات معيّنة. ي. حجم عمليات الشخص الاعتباري. ك. ‌الاستعانة بأطراف ثالثة. ل. التعاملات التي تتم عن بُعد ودون حضور العميل شخصياً. 3.2. المرحلة الثانية/ تحليل المخاطر المتأصلة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.