دليل تقييم مخاطر الأعمال المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
الفقرة 3.5.2الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
على المؤسسة المالية إطلاع العاملين لديها وكافة منسوبيها على نتائج تقييم مخاطر الأعمال من خلال برنامج التدريب المستمرة؛ لزيادة وعي منسوبيها والعاملين بمخاطر الأعمال الرئيسة التي تتعرّض لها المؤسسة المالية بما يمكنهم من تنفيذ النظم الرقابية الداخلية التي يعتمدها مجلس الإدارة أو الإدارة العليا –حسب الأحوال– لتخفيف تلك المخاطر بفعالية. 3.6. المرحلة السادسة/ متابعة ومراجعة تقييم مخاطر الأعمال 3.6.1 على المؤسسة المالية أن تخضع تقييم مخاطر الأعمال لمراجعة مستمرة مراعاةً لتغيّر وتطوّر المخاطر بشكل مستمر، وإذا كانت المؤسسة المالية على دراية بظهور خطر جديد أو تفاقم خطر قائم؛ فيجب عكس ذلك في التقييم في أقرب وقت ممكن وإبلاغ البنك المركزي حياله، وينبغي على المؤسسة المالية تقييم المعلومات التي تم الحصول عليها ضمن عملية المتابعة المستمرة لعلاقة العمل والنظر فيما إذا كانت تؤثر على التقييم. 3.6.2 على المؤسسات المالية التأكّد من وجود أنظمة وضوابط تكفل بقاء تقييم المخاطر محدثًا، ومن ذلك على سبيل المثال، تحديد موعد إجراء تقييم مخاطر الأعمال التالي؛ لضمان إدراج المخاطر المتغيّرة أو الجديدة أو الناشئة، وعلى المؤسسة المالية –عند مراجعة تقييم مخاطر الأعمال– مراعاة تحديث المعلومات الكمية والنوعية، والنظر في أي مرئيات جديدة مستمدة من التقييمات الوطنية و/أو القطاعية للمخاطر، ومراجعة المخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات وقنوات تقديمها، ومراجعة التحديثات الرقابية، والنظر في أي تحديثات ذات صلة بالمنطقة. 3.6.3 على المؤسسات المالية تطوير قائمة داخلية بـالأحداث التي قد تستدعي إجراء مراجعة غير دورية لتقييم مخاطر الأعمال، ومن ذلك، المنتجات أو الخدمات أو قنوات التقديم الجديدة، أو تنفيذ تقنيات جديدة، أو تغيّر في شريحة العملاء، أو تغييرات رقابية جوهرية، أو ارتفاع كبير في مستوى المخاطر. 3.6.4 على المؤسسة المالية مراعاة أن أي تحديث لتقييم مخاطر الأعمال يجب أن يكون موثّقًا ومتناسبًا مع مستوى المخاطر، على غرار التقييم الأساسي. الفصل الرابع: أحكام ختامية 4.1 لا يلغي الدليل المتطلبات والاشتراطات الواردة في الأنظمة والتعليمات والقرارات ذات الصلة، والتي لا تتعارض مع أحكامه. 4.2 يُعمل بالدليل من تاريخ نشره على موقع البنك المركزي الإلكتروني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد