القانوني

دليل تقييم مخاطر الأعمال المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح

الفقرة 3.3.1
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

على المؤسسة المالية التأكد من وجود إجراءات وضوابط وتدابير مُناسبة لإدارة مخاطرها التي تم تحديدها، والتخفيف منها بفعالية، بما في ذلك المخاطر المحددة على المستوى الوطني، وأن تكون تلك الإجراءات والضوابط والتدابير متناسبة مع مستوى المخاطر المحددة لدى المؤسسة المالية، وخاضعة لمتابعة ومراجعة مُستمرة؛ لضمان استمرار فعاليتها في إدارة مستوى المخاطر المحدد والتخفيف منه. 3.3.2 على المؤسسة المالية مراعاة أن مستوى المخاطر المتأصلة يؤثر مُباشرةً على نوع وحجم الضوابط والإجراءات والتدابير المطبَّقة، وكذلك على الموارد البشرية والتقنية المخصصة لمكافحة المخاطر. 3.3.3 على المؤسسة المالية التحقق من تطبيق الضوابط والإجراءات والتدابير المعتمدة للتخفيف من المخاطر واتساقها مع العمليات اليومية للمؤسسة المالية، وعليها تقييم مدى كفاية وفعالية الضوابط والإجراءات والتدابير المعتمدة للتخفيف من المخاطر، والقيام برصدٍ مستمر؛ لضمان التطبيق السليم، وتقييم الفعالية، ومعالجة أي نواقص أو فجوات على وجه السرعة. 3.3.4 على المؤسسة المالية تقييم مستوى وكفاية الضوابط المعتمدة للتخفيف من المخاطر بصورة مستمرة، وأن تشمل عملية التقييم ما يلي –كحد أدنى–: أ. كيفية تأثير مستويات المخاطر المتأصلة على نوع ومستويات ضوابط وموارد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. ب. الضوابط والاستراتيجيات المعتمدة لتخفيف المخاطر. ج. تحديد نوعية الضابط (على سبيل المثال: ما إذا كان الضابط تلقائيًا أم يدويًا). د. ما إذا كان قد تم اختبار الضابط من قبل المُدقق المُستقل. هـ. تحديد مستوى الضابط (على سبيل المثال: ما إذا كان الضابط أساسيًّا أم ثانويًّا). و. ما إذا كان الضابط قد طبّق منذ أكثر من عام. ز. تحديد طبيعة الضابط (على سبيل المثال: ما إذا كان الضابط وقائيًّا كالضوابط التي تعتمدها المؤسسة المالية للحدّ من إمكانية استخدام منتجاتها أو قنواتها على نحو قد يزيد من المخاطر وقد يشمل ذلك ضوابط مثل تحديد حدود للعمليات أو اشتراط موافقة إدارية للعملاء أو المنتجات أو الدول عالية المخاطر، وكذلك تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة على عملاء محددين، أو ضابط كشفيًّا كالضوابط التي تعتمدها المؤسسة المالية بغرض رصد نشاطات العملاء المتصلة بالمنتجات أو القنوات، وقد يشمل ذلك، المعلومات المرتبطة بكيفية استخدام المنتجات أو القنوات، والمعلومات المرتبطة بمراقبة العمليات، والإبلاغ عن العمليات المشتبه بها). 3.4. المرحلة الرابعة/ الاستجابة للمخاطر 3.4.1 على المؤسسة المالية التحقق من كون المراحل الثلاث السابقة تؤدي إلى تحديد المخاطر المتبقية، وبغضّ النظر عن مدى فعالية التدابير الوقائية وتدابير تخفيف المخاطر المعتمدة لدى المؤسسة المالية، فمن المتصور استمرار المخاطر وعدم استبعادها كليًّا، وذلك بالنظر إلى العوامل الخارجية والتهديدات المتطوّرة والمستمرة. 3.4.2 على المؤسسة المالية –في هذه المرحلة– تقييم ما إذا كانت المخاطر المتبقية التي تواجهها مُنسجمة مع مستوى المخاطر الذي تقبل المؤسسة المالية تحمّله في سياق عملياتها، وعدم قيام المؤسسة المالية بتحّمل مخاطر خارج حدود قدرتها وإمكانياتها، وإدخال التعديلات اللازمة لتعزيز الضوابط حيثما اقتضى الأمر. 3.4.3 على المؤسسة المالية –بعد تحديد وتقييم المخاطر المتأصلة والتدابير الوقائية وتدابير تخفيف المخاطر– إعداد خطة عمل شاملة تُحدّد الخطوات الفعلية لمعالجة أي ثغرات في الضوابط والتدابير، وتعزيز عمليات إدارة المخاطر، وتدعيم تدابير الالتزام حيثما تتجاوز المخاطر المتبقية الحدود المقبولة لديها. 3.4.4 على المؤسسة المالية مراجعة خطة العمل وتحديثها بانتظام لضمان تحديد المخاطر الناشئة على نحوٍ فوري وإدارتها بفعالية ضمن الإطار العام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح لديها. 3.4.5 يمكن أن تتضمن عملية مراجعة خطة العمل المعتمدة لدى المؤسسة المالية على الخطوات الآتية: أ. تعزيز أو إدخال ضوابط جديدة بما يتسق مع أحكام الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. ب. تعزيز أو تحديّث النظم الرقابية الداخلية المعتمدة. ج. تعزيز الموارد البشرية أو التقنية. 3.5. المرحلة الخامسة/ الاعتماد 3.5.1 على المؤسسة المالية توثيق تقييم مخاطر الأعمال وخطة العمل واعتمادهما ومراجعتها بصورة مستمرة وفق أحكام الدليل وما ورد في الفقرة (2.11) كحد أدنى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.