القانوني

دليل تقييم مخاطر الأعمال المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح

الفقرة 3.2.1
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

على المؤسسة المالية تحليل البيانات والمعلومات الكمية والنوعية عند تقييم عوامل المخاطر المتأصلة ضمن إطار تقييم مخاطر الأعمال، ويجب مُراعاة فئات المخاطر الرئيسة الآتية: أ. المخاطر الهيكلية: المخاطر الناشئة عن هيكل ملكية المؤسسة المالية، وإطار الحوكمة فيها، وتعقيد عملياتها، وما قد يترتّب على ذلك من تأثير في قابليتها للتعرّض للمخاطر. ب. مخاطر العملاء: مستوى المخاطر الناشئ عن قاعدة عملاء المؤسسة المالية، مع مراعاة عوامل مثل نوع العميل، والقطاع/النشاط، والطبيعة النظامية، وأنماط التعامل، وإمكانية التعرّض لأشخاص أو كيانات عالية المخاطر. ج. مخاطر المنتجات والخدمات والعمليات: المخاطر المرتبطة بطبيعة المنتجات والخدمات المقدّمة، فضلاً عن تعقيد وحجم وطبيعة العمليات، وما قد يتيحه ذلك من فرص للأنشطة المالية غير المشروعة. د. مخاطر قنوات تقديم الخدمات: المخاطر الناشئة عن أساليب وقنوات تقديم المنتجات والخدمات، بما في ذلك مدى استخدام القنوات الرقمية، والتعاملات عن بُعد، أو استخدام أطراف ثالثة. هـ المخاطر الجغرافية: المخاطر المرتبطة بالدول والأقاليم الجغرافية التي تعمل فيها المؤسسة المالية أو تُجري فيها عمليات أو تقيم فيها علاقات عمل، ولا سيما في المناطق ذات السياسات والتدابير الضعيفة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح أو المعرضة لمخاطر مرتفعة فيما يتعلق بالجرائم المالية. و. مخاطر التقنيات الجديدة والقائمة: المخاطر المرتبطة باعتماد واستخدام التقنيات الناشئة والقائمة، بما في ذلك نماذج التقنية المالية الحديثة، والتي قد تُدخل ثغرات جديدة أو تعزّز التدفقات المالية غير المشروعة، ويتوجب تقييم هذه المخاطر قبل إطلاق أي منتجات أو خدمات أو ممارسات أعمال جديدة أو تقنيات جديدة أو قيد التطوير. ز. المخاطر الناشئة: تشمل المخاطر الناشئة وكذلك المخاطر القائمة التي تفاقمت حدّتها، وقد تشمل التدابير الرئيسة لإدارة المخاطر الناشئة المراجعة المنتظمة للبيانات الداخلية لاكتشاف الاتجاهات وتهديدات الجرائم المالية الناشئة، والمتابعة المستمرة للمصادر الخارجية ذات الصلة، ويتوّجب أن تتضمن عمليات التقييم المستمرة إدراج المخاطر الناشئة ضمن المنتجات والخدمات المقدمة. ح. المخاطر التشغيلية: مخاطر الأثر المحتمل للمنتجات والخدمات وفئات العملاء قبل إطلاق تلك المنتجات أو الخدمات. 3.2.2 على المؤسسة المالية مراعاة أن المخاطر الواردة في الفقرة (3.2.1) قد تتداخل فيما بينها وقد تؤدي مجموعة هذه العوامل إلى رفع مستوى المخاطر عند اجتماعها. 3.2.3 يمكن للمؤسسة المالية تحديد أوزانٍ مختلفة لعوامل المخاطر بحسب أهميتها النسبية، وينبغي مراعاة مدى صلة كل عامل من عوامل المخاطر بسياق علاقة العمل أو المعاملة، ومن المرجّح أن يختلف الوزن الممنوح لكل عامل بحسب كل منتج، أو عميل (أو فئة عملاء)، وبحسب كل مؤسسة مالية، وفي جميع الأحوال، على المؤسسة المالية اختيار منهجية، وتحديد مقياس لتصنيف المخاطر، وتحديد المعايير لتقييم المخاطر والأوزان الترجيحية. 3.2.4 عند ترجيح المخاطر، على المؤسسة المالية التأكّد مما يلي: أ. ألّا يتأثّر الترجيح على نحوٍ غير مبرَّر بعاملٍ واحد فقط. ب. ألّا تؤثّر الاعتبارات الاقتصادية أو اعتبارات الربح في تصنيف المخاطر. ج. ألّا يؤدي الترجيح إلى استحالة تصنيف أي علاقة عمل على أنها عالية مخاطر. د. تصنيف الحالات التي تحدّدها تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح بوصفها دائماً عالية المخاطر بذات التصنيف. هـ. حوكمة مبررات قرار تجاوز أي درجة مخاطر مُولَّدة آليّاً عبر أنظمة مؤتمتة، وذلك إذا ما اقتضت الضرورة اتخاذ مثل هذا القرار، وأن يتم توثيق القرارات ومبرراته. 3.2.5 عندما تستخدم المؤسسة المالية أنظمة تقنية ومعلومات مؤتمتة لتحديد درجات المخاطر الإجمالية بغرض تصنيف علاقات العمل أو حجم العمليات، وكانت هذه الأنظمة مقدمة من مزود خارجي وليست مطوَّرة داخلياً؛ فعلى المؤسسة المالية أن تفهمَ بشكل كامل منهجيةَ تصنيف المخاطر التي يقترحها المزوّد الخارجي، وكيفيةَ دمجها لعوامل المخاطر للوصول إلى تصنيف إجمالي للمخاطر، وأن تلبّي المنهجية المستخدمة متطلبات المؤسسة المالية في تقييم المخاطر ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في المملكة، وأن تضمن المؤسسة المالية دقّة الدرجات وأنها تعكس فهمها للمخاطر، على ألا يعفي ذلك المؤسسة المالية من المتطلبات والاشتراطات النظامية ذات الصلة. 3.3. المرحلة الثالثة/ تحليل تدابير تخفيف المخاطر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.