القانوني

ضوابط اإلفصاح الطوعي

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

التعريفات المعاني المبينة أمام كل منها أو-أينما وردت في هذه الضوابط- يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية :وفًقً ا لما ورد في النظام واللائحة، مالم يقتض السياق غير ذلك . هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:الهيئة نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم:النظام .هـ، وتعديلاته1423/11/3 ) وتاريخ41/الملكي رقم (م .هـ، وتعديلاتها1436/8/21 ) وتاريخ2748( اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بالقرار الوزاري رقم:اللائحة . ضوابط الإفصاح الطوعي للتجاوز عن المخالفات الجمركية:الضوابط وذلك بالإبلاغ عن المخالفات-أو من يفوضه- إجراء طوعي يقوم به المكلف:الإفصاح الطوعي الجمركية المرتكبة من قبله والتصريح عن المعلومات المتعلقة في الإقرارات والبيانات الجمركية قبل .اكتشافها من قِ بل الهيئة . المبالغ التي تُحصل من قِ بل الهيئة على البضائع وفق أحكام النظام:الرسوم الجمركية . هي المخالفات الواردة في النظام واللائحة والتي يترتب عليها فرض غرامات مالية:المخالفات الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له صلة بالعمليات الجمركية وتترتب عليه التزامات:المكلف .نظامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.