ضوابط اإلفصاح الطوعي
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
التعريفات
المعاني المبينة أمام كل منها أو-أينما وردت في هذه الضوابط- يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية
:وفًقً ا لما ورد في النظام واللائحة، مالم يقتض السياق غير ذلك
. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:الهيئة
نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم:النظام
.هـ، وتعديلاته1423/11/3 ) وتاريخ41/الملكي رقم (م
.هـ، وتعديلاتها1436/8/21 ) وتاريخ2748( اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بالقرار الوزاري رقم:اللائحة
. ضوابط الإفصاح الطوعي للتجاوز عن المخالفات الجمركية:الضوابط
وذلك بالإبلاغ عن المخالفات-أو من يفوضه- إجراء طوعي يقوم به المكلف:الإفصاح الطوعي
الجمركية المرتكبة من قبله والتصريح عن المعلومات المتعلقة في الإقرارات والبيانات الجمركية قبل
.اكتشافها من قِ بل الهيئة
. المبالغ التي تُحصل من قِ بل الهيئة على البضائع وفق أحكام النظام:الرسوم الجمركية
. هي المخالفات الواردة في النظام واللائحة والتي يترتب عليها فرض غرامات مالية:المخالفات
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له صلة بالعمليات الجمركية وتترتب عليه التزامات:المكلف
.نظامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد