ضوابط اإلفصاح الطوعي
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
السريان
المقدمة
صدر نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي رقم
هـ، ليشّكّ ل إطاًرًا موّحًّدً ا يهدف إلى توحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية بين1423/11/3 ) وتاريخ41/(م
دول المجلس، وبما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل الجمركي وبما يعزز كفاءة العمل
.الجمركي وتيسير حركة التجارة
وانطلاًقً ا من حرص الهيئة على ترسيخ مبادئ الشفافية والامتثال، وتيسير الإجراءات الجمركية، وتحفيز
الالتزام الطوعي المكلفين، فقد أعدت الهيئة ضوابط الإفصاح الطوعي للتجاوز عن المخالفات الجمركية
لتنظيم آلية الاستفادة من التجاوز الكلي عن المخالفات الجمركية وفق الاشتراطات الموضحة بهذه
.الضوابط
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد