القانوني

ضوابط اإلفصاح الطوعي

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

نطاق التطبيق تطبق أحكام هذه الضوابط على كل من ارتكب أًيًا من المخالفات الجمركية المتعلقة بالبيانات الجمركية ) من النظام، وذلك141( أو الإفصاحات والإقرارات ذات الصلة بالمخالفات المنصوص عليها في المادة بتمكين المكلفين من القيام بالإفصاح عن أخطاء وتجاوزات تم ارتكابها وفق الشروط الموضحة في :هذه الضوابط ويستثنى من ذلك ما يلي .) من النظام143( ) و142( حالات التهريب الجمركي وما في حكمه وفقً ا للمادتين الحالات التي تباشر فيها الهيئة أي إجراء نظامي يتعلق بالمخالفة، بما في ذلك البدء بعملية .التفتيش أو التحقيق أو إجراءات الضبط للمخالفات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.