ضوابط اإلفصاح الطوعي
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
أحكام ختامية
للهيئة اتخاذ الإجراءات الازمة والاستناد على المعلومات المقدمة في الطلب أو مرفقاته عند عدم
.سداد المطالبة المالية خلال المدة الموضحة في المادة(الثالثة) من الضوابط
،في حال تبين أن المخالفة التي تم تقديم طلب الإفصاح بشأنها تعد من حالات التهريب الجمركي
.فيتم التعامل معها وفق أحكام عقد التسوية الصلحية
في حال ضبط الهيئة أي مخالفة أخرى لم يتم الإفصاح عنها في طلب الإفصاح الطوعي، يتم
.التعامل مع هذه المخالفات بشكل مستقل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد