القانوني

ضوابط اإلفصاح الطوعي

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

آلية تقديم طلب الافصاح :يتم تقديم طلب الإفصاح الطوعي وفًقً ا لما يلي يقدم طلب الإفصاح الطوعي من المكلف أو من يفوضه عبر موقع الهيئة الالكتروني من خلال .تعبئة نموذج الإفصاح المعتمد وارفاق المستندات اللازمة .) ثلاثون يومً ا30( تدرس الهيئة الطلب المكتمل وتصدر قراراها خلال مدة لا تتجاوز

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.