القانوني

لائحة تنظيم المدارس الأهلية

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

يعاقب بغرامة مالية ال تقل عن خمسمائة لاير وال تتجاوز خمسة آالف لاير كل من خالف أحكام هذه الالئحة أو من فتح مدرسة أهلية دون ترخيص ويصدر بتحديد الغرامة قرار من رئيس جهة اإلشراف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.