القانوني

لائحة تنظيم المدارس الأهلية

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

إذا ثبت أن المدرسة ألي سبب من األسباب قد عجزت أو أوشكت على العجز عن أداء مهمتها أو أن حالتها المالية قد ساءت لدرجة يتعذر معها القيام بالتزاماتها أو أن مستوى الطلبة فيها قد انخفض عن المستوى المطلوب فلجهة اإلشراف أن تقرر إلغاء الترخيص ويعتبر هذا القرار إنذاراً واجب النفاذ في بداية السنة الدراسية القادمة ما لم تتحسن حالتها ويصدر ق رار الحق يلغي سابقه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.