القانوني

لائحة تنظيم المدارس الأهلية

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

إذا توفى صاحب المدرسة األهلية ولم يكن من الورثة من هو مستكمل للشروط المبينة في هذه الالئحة وجب عليهم تعيين نائب عنهم مستوف للشروط خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر أو نهاية السنة الدراسية (أي المدتين أطول) ويقوم باإلشراف على المدرسة خالل هذه المدة مدير المدرسة أو من تندبه جهة اإلشراف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.