لائحة تنظيم المدارس الأهلية
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
إذا توفى صاحب المدرسة األهلية ولم يكن من الورثة من هو مستكمل للشروط المبينة في
هذه الالئحة وجب عليهم تعيين نائب عنهم مستوف للشروط خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر
أو نهاية السنة الدراسية (أي المدتين أطول) ويقوم باإلشراف على المدرسة خالل هذه المدة
مدير المدرسة أو من تندبه جهة اإلشراف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد