القانوني

لائحة تنظيم المدارس الأهلية

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

( إذا لم يسؤ وضع المدرسة وفق أحدى المواد17 ً) فلجهة اإلشراف أن تتولى مؤقتا أو نهائياً إدارة المدرسة أو قفلها وذلك وفقاً لما تقضي به المصلحة العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.