لائحة تنظيم المدارس الأهلية
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
( إذا لم يسؤ وضع المدرسة وفق أحدى المواد17
ً) فلجهة اإلشراف أن تتولى مؤقتا
أو نهائياً إدارة المدرسة أو قفلها وذلك وفقاً لما تقضي به المصلحة العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد