القانوني

لائحة تنظيم المدارس الأهلية

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

يجوز لجهة اإلشراف دون سابق إنذار إغالق أي مدرسة أهلية يثبت انحرافها عقائدياً أو ًأخالقيا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.