لائحة تنظيم المدارس الأهلية
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
يجوز لجهة اإلشراف دون سابق إنذار إغالق أي مدرسة أهلية يثبت انحرافها عقائدياً أو
ًأخالقيا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.
لا يوجد سجل تعديلات.